الشهيد الثاني
158
مسالك الأفهام
وهو كل ما يصح أن يملك ، عينا كان أو منفعة . ويصح العقد على منفعة الحر ، كتعليم الصنعة والسورة من القرآن ، وكل عمل محلل ، وعلى إجارة الزوج نفسه مدة معينة . وقيل بالمنع ، استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف ، مع قصورها عن إفادة المنع .
--> ( 1 ) راجع لسان العرب 5 : 184 و 10 : 197 . ( 2 ) كما في ص : 176 و 180 . ( 3 ) لاحظ المبسوط 4 : 274 ، 276 ، 286 ، 303 ، الجامع للشرائع : 440 ، القواعد 2 : 42 ، 43 ، جامع المقاصد 13 : 344 ، 348 .